(15880) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن (1) أبي يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب قال: من قال: علي مشي إلى بيت الله، ولم يقل: علي نذر، فليس بشئ.
(15881) - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سألت مجاهدا عن الرجل يقول: علي مشي إلى بيت الله، ولم يسم من أين يمشي، قال: يمشي، فإذا عجز ركب، وليدخل الحرم ماشيا، وليهد لركوبه.
باب من قال: أنا محرم بحجة (15882) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل الحسن وجابر بن زيد عن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة، قالا: ليس الاحرام إلا على من نوى الحج، يمين يكفرها، قال معمر: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه مثل ذلك.
(15883) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال:
ليس بشئ، وقال الحسن: كفارة يمين (2)، وقال الشعبي وإبراهيم:
يلزمه ذلك.
(15884) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم، وأبي حصين عن الشعبي قالا: إذا دخلت أشهر الحج أهل