والمسلم عند شرطه، قال سفيان: والصفقة باللسان.
(14274) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال: قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى: اسمعوا ما أقول لكم، ولا تقولوا: قال عمر وقال عمر! البيع عن صفقة أو خيار، ولكل مسلم شرطه.
باب الاشتراء على الرضى وهل يكون خيار أكثر من ثلاث (1) (14275) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يشتري السلعة على الرضى، قال: الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضى.
(14276) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها، قال: إن الرجل يرضى ثم يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت:
(14277) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا، فقال: قد أخذته بكذا وكذا، أيشترط إن رضيته، قال: إذا لم يوقت للرضي أجلا فالبيع مردود، أيهما شاء رده.
(14278) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن