فإن شاء باعه بالعدل، وإن شاء لم يبعه.
(15079) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يقول لصاحب الرهن: أنت أعلم، إن رأيت أن تبيع فبع.
(15080) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا رهنك ثوبين بعشرة فجاء بخمسة، فقال: أعطني نصف الرهن، قال: لا تدفع إليه حتى تستوفي حقك، لان الأصل كان لجميع الحق.
باب نفقة المضارب ووضيعته (15081) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قارض (1) رجلا مالا، وثبت السفر (2) بينه وبينه، فخرج، على من النفقة؟ قال: النفقة في المال، والربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال.
(15082) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال: ما أكل الضارب (3) فهو دين عليه.
(15083) - قال الثوري: وأخبرني أشعث عن إبراهيم قال: يأكل ويلبس بالمعروف، وقال الربيع عن الحسن: يأكل بالمعروف.