عن الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى غلاما مجنونا، فأعتقه ولم يعلم، قال: يرد عليه ما بين الصحة والجنون، ثم يجعله في رقبة، أو يتصدق به.
(15797) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء في المكاتب يأذن له سيده في النكاح: لا يملك حينئذ سيده أن يفرق بينهما.
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه (15798) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: لا يباع المكاتب إلا بالعروض، وقد كان (1) عطاء قبل هذا، (و) هو أول قوله: لا يباع المكاتب، وكان ابن المسعود يكره بيع المكاتب (2).
(15799) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض (3)، قال الزهري: