باب الحلف في البيع والحكم فيه (15958) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الوهاب أن ابن شهاب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الايمان منفقة للسلع، ممحقة (1) للمال.
(15959) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش قال: مر ابن مسعود برجل يبيع سلعته، فضربه بالسوط، فلما أجاز سأل عنه الرجل، فقيل له: هو عبد الله بن مسعود، فقال (2) له: لم ضربتني؟ قال (2):
لأنك تحلف، والحلف يلقح (3) البيع، ويمحق البركة.
(15960) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة، وتمحق الكسب (4).
(15961) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن قيس - أحسبه قال: - ابن غرزة (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البيع يحضره اللغط، والحلف، فشوبوه بشئ من الصدقة.