ابن سيرين قال: هي من اشترط عليه الضمان، البائع و (1) المبتاع (14251) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه (2) آخر، فقوم الثوب عشرة دراهم، وقوم الثوب بخمسة (3)، قال: ثمنه للبائع، لان المبتاع لم يكن ضمنه، فلا يكون له ربح ما لم يضمن.
باب التولية في البيع والإقالة (14252) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره.
(14253) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن قال: لا بأس بالتولية إنما هو معروف.
(14254) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر وزكريا عن الشعبي، وعن سليمان التيمي عن الحسن وابن سيرين (4)، وعن فطر عن الحكم قالوا (5): التولية بيع، قال: الثوري: ونحن نقول: والشركة بيع، ولا يشرك حتى يقبض.