قال: كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين، وكتب إليه أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاووسا، فسأله، فلا أدري ما كان بينهما، غير أني سمعت أبي يقول: اعلم أنه لا يجوز بيع مكره.
(14313) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال:
قلت لإبراهيم: الرجل يعذب، أشتري منه؟ قال: لا.
باب بيع الثمرة حتى يبدو (1) صلاحها (14314) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة بالتمرة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (2).
(14315) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، البائع والمبتاع (3).
(14316) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: