الثمن، قال: يغرم أنصاف أثمانهما، فإن هلك أحدهما ضمنه.
باب الشرط في البيع (14289) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كل بيع فيه شرط فالشرط باطل، إلا العتاقة، وكل نكاح فيه شرط فالشرط باطل، إلا الطلاق.
(14290) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح قال: من اشترط شرطا ونقص منه من الثمن، فالشرط باطل، ويرد إليه ما نقص.
(14291) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني (1)، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرط لاحد (2).
(14292) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم ابن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط.