نعم، قيل: فإن كان قد أعلمهم أنها لغيره، قال: وإن... (1) إلا أن يشترط عليهم عند البيع أن عهدتكم على صاحب السلعة.
(14730) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى من رجل عبدا، ثم سافر به أرضا بعيدة، فعرف العبد مسروق (2) في يده، قال: أقص عليه وأقص الذي له على الذي يشتري منه.
باب الرجل يبدل (3) العبد بالعبد فيجد (أحدهما) (4) في أحدهما عيبا (14731) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجلين تبادلا بعبد، فوجد أحدهما في أحد العبدين عيبا: قيمة العبد الذي به العيب، قال هذا ابن أبي ليلى.
(14732) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال: يترادان (5) العيب بينهما، أيهما أخذ رد على صاحبه ما نقص من ذلك العيب.