(14375) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن حفصة (1) بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص (2).
باب ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا (14376) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: ليس بين العبد وسيده ربا.
(14377) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الشيباني والشعبي قالا: ليس بين العبد وسيده ربا.
(14378) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي معبد - مولى ابن عباس - قال: كان ابن عباس يبيع عبدا له ثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وكان يقول: ليس بين العبد، وسيده ربا.
(14379) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: يكره أن تبيع