باب الرجل يستأجر الشئ هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟
(14968) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت الثوري يقول لمعمر:
ما كان ابن سيرين يقول في رجل اكترى من رجل، ثم ولاه آخر وربح عليه؟ قال معمر: و (1) أخبرني أيوب أنه سمع ابن سيرين وسئل عن ذلك، فقال: كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه.
(14969) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن المسيب وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، قال: كرهه منهم اثنان، ورخص فيه اثنان، قلت: من؟ قال:
لا أدري.
(14970) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به.
(14971) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وسأله (2) عن الرجل يستأجر ذلك (3)، ثم يؤاجره بأكثر من ذلك، فقال: أخبرني عبيدة عن إبراهيم، وحصين عن الشعبي، ورجل عن مجاهد، أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا.
(14972) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال: لا بأس به.