قال: إذا ذهب المسم (1) بالثوب فلا يأخذه لنفسه، حتى يرجع إلى صاحبه فيخبره ذلك.
(15027) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل قال لرجل: بع هذا الثوب بكذا، فباعه بأنقص، قال: البيع جائز ويضمن ما نقص.
(15028) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق، قال ابن عيينة: فحدثت به ابن شبرمة، فقال: ما أرى به بأسا، قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد، ثم يبيع لنفسه بدين.
باب بيع من يزيد (15029) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كره أن يباع الميراث فيمن يزيد لغير الورثة، ولا يرى به للورثة بأسا.
(15030) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس عن ابن سيرين، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في بيع من يزيد، لا بأس به في الميراث وغيره.