ابن دثار أن عمر بن الخطاب قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا (1)، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس، قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة، وكانت قرابة، فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له ان يردهم.
(15305) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء:
لا يحل للامام أن يصلح بينهم إذا تبين له القضاء (2)، وقاله معمر عن ابن أبي ليلى.
باب لا يقضى على غائب (15306) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد عن الشعبي قال: سمعت شريحا يقول: لا يقضى على غائب (3).
(15307) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: قال عمر بن عبد العزيز: قال لقمان: إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه (4) فلا تقض له حتى يأتي خصمه، قال: يقول: