أن يقولوا: مريب، فلا تجوز شهادته، وإن قيل: ما علمناه إلا عدلا مسلما، فهو إن شاء الله كما قالوا.
باب شهادة الأعمى (15373) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أتجوز شهادة الأعمى؟ قال: نعم، قال ابن جريج:
وأقول أنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ابن أم مكتوم على المدينة على الزمني (1) إذا سافر، فيصلي بهم.
(15374) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: تجوز شهادة الأعمى إذا كان مريضا.
(15375) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
تجوز شهادة الأعمى في الحقوق.
(15376) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك قال: أخبرني عيسى قال: رأيت الشعبي أجاز شهادة أعمى.
(15377) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشئ الطفيف.
(15378) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان قال: