(14913) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: المسلمون يرد بعضهم على بعص.
باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه (14914) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال: سمعته يسأل عن رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه، قال: ليس عليه ضمان.
(14915) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يسير (1) بن حزم - أو حزم بن يسير - عن جابر بن الحارث قال: بعث إلي مولاي بعبد أخذه بالسواد احتفل فيه (2)، فأبق العبد، فاختصما إلى شريح، فضمنه به، فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة، فقال: كذب شريح وأساء القضاء، يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لابق أبقا، وليس عليه شئ.
(14916) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي قال:
سئل ابن أبي ليلى عن رجل أخذ آبقا، فهرب منه، قال: إن كان أخذ أجرا ضمن، وإلا فلا ضمان عليه