باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا (14503) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر (1)، قال: هو غرر، له قيمة متاعه بالنقد.
قال الثوري: وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز.
(14504) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وسئل عن بيع البر بالصك، فكان يراه جائزا إن نوى (2)، وإن لم ينو (3) لم يرجع على صاحبه.
(14505) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين، أيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به.
باب بيع المجهول والغرر (14506) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا: ينهى عن بيع الغرر.