باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر (15249) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن شريكين اقتسما غرماء، فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم، فتوي نصيب أحدهم، وخرج نصيب الآخر، فقال: كان الحسن يقول: إذا أبرأه منهم فهو جائز.
(15250) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس بشئ، ما خرج أو توي فهو بينهما، قال معمر: وهو أعجب القولين إلي.
(15251) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان (1)، وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم، يأخذ هذا عشرة نقدا، ويأخذ هذا عشرين دينارا، قال عطاء:
ولا يتخارجون في عرض ما كان، إلا الذهب والفضة.
(15252) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، والتيمي عن يونس عن الحسن، كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث.