لتردنه حافية (1) ولتركبنه وهو قائم (2) قال: وكانت فيه مزاحة، يعني أبا هريرة (3).
(14942) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في رجل اكترى من رجل دابة إلى أرض معلومة، فأبى أن يخرج، قال: إذا جاءت منزله فغدر فيها لم يلزمه الكراء.
(14943) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر عن هشام عن الحسن في الرجل يكتري بالكفالة، قال: لا أرى به بأسا إذا نقده كراءه كله، وكان إنما يجهزه كريه من ماله، وكره أن يكون كراءه نسيئة.
(14944) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل إلى مكة فاشترط عليه نفقته، قال:
إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما.
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده (14945) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع، قال معمر: وقال لي ابن شبرمة: