الحسن وعثمان البتي، قال: وقال ابن طاووس: وهو الرجل يقول للرجل: قد كانت لي عندك وديعة ثم دفعتها إليك، يصدق إذا كان دفعها بغير بينة، وهو قول الحسن وعثمان البتي.
(14809) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل، قال: إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها، فأخذ منها شيئا، فهو ضامن لها، وإلا فلا ضمان عليه، قال:
وقال أصحابنا، لا يضمن إلا ما استنفق.
باب الوصي يتهم (14810) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال في الوصي: لا يحول إلا أن يكون متهما.
(14811) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري أو غيره عن مجالد عن الشعبي قال: إذا اتهم الوصي فإنه يحول أو يدخل معه غيره.
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد (14812) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته، أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم