باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟
وكيف إن فعل؟
(15293) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى (1): أنا (2) بلغني أنك تقضي ولست بأمير، قال: بلى، قال: فول حارها من تولى قارها (3) (15294) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه، فقال: أتؤامراني (4)؟ قالا:
نعم، فقضى بينهم، قال سفيان: وإذا حكم رجلان حكما فقضى بينهما، فقضاءه جائز، إلا في الحدود.
باب هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟
(15295) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله، فإن عييت فاقض بسنة نبي الله، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون، فإن عييت فأومئ إيماء