(15253) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين، يخرج بعضهم من بعض.
(15254) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في الشريكين بينهما عرض أو متاع لا يكال ولا يوزن: لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر.
باب المرأة تصالح على ثمنها (15255) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت على ثمنها، لم يتبين لها ميراث زوجها، فتلك الريبة كلها (1).
(15256) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم (2).
باب من مات وعليه دين (5257) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري