عبيد الله (1) بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده (2) قال: وذاك بيع الأعاجم (3).
(15012) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين. ح قال: وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد (4) عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع ده دوازده، وتحسب النفقة على الثياب.
(15013) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم، وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قالا: لا بأس بده دوازده، قال سفيان: وقول شريح وإبراهيم أحب إلي مع القيمة.
باب بيع الرقم (15014) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أربحني على الرقم، ولا بأس أن يقول: زدني على الرقم كذا وكذا.
(15015) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به، ويبيعه