ابن سيرين قال: إذا بعت شيئا على الرضى ونقدك الورق، فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد.
(14279) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اشترى رجل من رجل بيعا، فقال: إن جئتني (1) بالنقد إلى يوم كذا وكذا، (وإلا) فلا بيع بيني وبينك، فجاءه من الغد فاختصما إلى شريح: أنت أخلفته (2).
(14280) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وقال عطاء: ليس هذا بيع (3).
باب السلعة تؤخذ على الرضى فنهلك (14281) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل اشترى سلعة على الرضى، وسمى الثمن، فهلكت، قال: يضمن.
(14282) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
يحلف بالله ما رضي، فإن حلف فلا ضمان عليه.
(14283) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ذهب على سوم، ولم يسم الثمن، فهلكت، فلا ضمان عليه.