باب كتابته ولا ولد له، وميراث المكاتب (15648) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: وإن كاتبته (1) ولا ولد له، ثم ولد له من سرية له، فمات أبوهم، لم يوضع عنهم، فإن أعتق منهم إنسانا، لم يعتق عنهم فيه شئ، من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه.
(15649) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
قلت له: كاتبته يوم كاتبته ولا ولد له، فحدث له ولد، فكانوا في كتابته، فمات أبوهم، قال: فهم على كتابة أبيهم، لا يوضع عنهم به شئ، قلت: فمات من بنيه ميت؟ قال: لا يوضع عن أبيهم شئ (قلت): فأعتقت أباهم، قال: عتق بنوه، قلت: فأعتقت من بنيه، قال: لا يوضع عن أبيهم شئ.
(15650) - أخبرنا عبد الرزاق قال: معمر عن قتادة قال:
إن ولد للمكاتب ولد بعد كتابته، فأعتق ولده ذلك، أو مات، ليحط عنه به شئ.
(15651) - عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتبة إذا أعتقت عتق ولدها إذا ولدوا في كتابتها، وأم الولد إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت سيدها.
(15652) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في