بينهما خربة (1) لم تقسم، فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة، وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذ نصيبه من الخربة، قال: قال عثمان البتي: يأخذ البيع جميعا، أو يتركه جميعا، وقال ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة: يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة، ويترك الأخرى إن شاء.
(14421) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول ابن شبرمة.
(14422) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل، فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى أجلها، قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمان الأول، قال: ومنا من يقول: يقر في يد الذي ابتاعها، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع.
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة (14423) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قلت لأيوب: أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا، قال معمر: ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة (2).