(15227) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي (أمية) عبد الكريم عن إبراهيم قال: متاع الرجال للرجال، ومتاع النساء للنساء (1)، وما كان للرجال والنساء في العرفة (2) فهو للرجال، وهو للباقي منهما للموت (3)، قال سفيان: والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين.
باب العبد المأذون له ما وقت إذنه؟
(15228) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أن شريحا قال: إذا جعل عبده في صنف واحد، ثم عداه إلى غيره، فلا ضمان عليه، قال سفيان: وقولنا الذي نحن عليه: إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن، يكون في رقبة العبد.
(15229) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
اختصم إلى شريح رجلان، فقال أحدهما إني حجرت على عبدي، ثم انطلق هذا فداينه، فقال الرجل: إن هذا - كان يشتري ويبيع - لا يغير عليه، قال: بينتك أنه كان يبيع ويشتري، وإلا فيمينه بالله ما أذن له ببيع ولا شراء، إلا أن يرسله بالدراهم، فيقول: اشتر كيت وكيت (4).
(15230) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس