(15461) - قال ابن جريج: ورأي سليمان بن عبد الملك في خلافته غلاما له أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم، أو غيرها من أهليهم، فهم بإقامة الحد عليه، فنهاه عمر بن عبد العزيز أن يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة.
(15462) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ الامام بعلمه ولا بظنة، ولا بشبهة.
(15463) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت أن عبد الله بن أبي مليكة يقول: تبرز عمر بن الخطاب في أجياد، فوجد رجلا سكرانا، فطرق به ابن أبي مليكة وكان جعله يقيم الحدود، فقال: إذا أصبحت فاحدده.
باب هل يرد الامام بعلمه؟
(15464) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا شهد عند شريح، فقال شريح: قم فقد عرفناك.
(15465) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: يرد الامام الشهود بعلمه، وقال شريح لرجل شهد في شئ: قم فقد عرفناك.
باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته (15466) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: