وقتادة قالا: لا يجوز بيع الصبي حتى يحتلم.
(15328) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر وإبراهيم قالا: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم.
(15329) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل.
(15330) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال: (فإن آنستم منهم رشدا) (1) قال: عقلا.
باب بيع الولي (15331) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: باع ولي جارية جارية لها وعبدا، فخاصمت فيه إلى شريح، فقال شريح للشهود: أتشهدون أنها أذنت وسلمت؟
قالوا: لا، حتى مر به أحدهم، فقال: أتشهد أنها أذنت وسلمت؟
فقال: بل أشهد أنها صاحت وبكت، فظلت يومها ذلك في الشمس، وأشهد أنه باع عليها مجبرة (2)، قال: فأجاز عليها البيع (3).