والغرماء فيها سواء، وإن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء.
(15158) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع رجلا متاعا، فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء (1).
(15159) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي (2) قال: حدثني قتادة (عن النضر بن أنس) (3) عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري (4).
(15160) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره (5).
(15161) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن