(14498) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاذ (1) قال:
نهاني البراء بن عازب ولست تياسا (2)، فقال: لا يحل عسب الفحل (3).
(14499) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة كره عسب الفحل لمن أخذه، ولا يرى على من أعطاه بأسا.
باب بيع الشجر (14500) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سأله رجل فقال: إن في أرضي شجرا (4) أفأبيعه؟ قال:
لا، ولكن احمه (5) لدوابك.
(14501) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني معمر قال:
أخبرني من سمع عكرمة يقول: لا تأكل ثمن (6) الشجرة فإنه سحت، يعني الكلأ.
(14502) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن أنه كان يكره بيع الكلأ كله، مرجا كان أو سهلا أو جبلا.