(16126) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا استثنى في نفسه فليس بشئ حتى يظهره بلسانه (1).
(16127) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد قال:
ليس بشئ حتى يسمع نفسه.
(16128) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يقول: امرأته طالق إن شاء الله إن لم أفعل كذا وكذا، ثم لا يفعله، قال: لا تطلق امرأته ولا كفارة عليه، قال معمر: وقال ذلك حماد.
(16129) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن طاووس وحماد مثل ذلك.
(16130) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يحلف أن لا يفعل كذا وكذا إلا أن يحنث، قال: إذا حنث وقعت عليه الكفارة.
(16131) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء.
باب تحليل الضرب (16132) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن