العطاء بالعروص، فكرهه، ولم ير به بأسا في الحيوان (1) باب الطعام مثلا بمثل (14174) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شئ منه بشئ نظرة.
(14175) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة.
(14176) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عايشة عن إبراهيم قال: ما كان من شئ واحد يكال، فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد، يدا بيد.
(14177) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم، وعن رجل عن الحسن، وقال الثوري عن إبراهيم قالا:
أسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.
(14178) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد: