باب بيع العبد وله مال، أو الأرض وفيها زرع، لمن يكون؟
(14613) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا: إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد.
(14614) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة، و (1) إبراهيم، والشيباني، وإسماعيل عن الشعبي، قالا: إذا باع الرجل العبد وله مال، فالمال تبع للعبد.
(14615) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال (2): إذا أعتق العبد أو كاتب، فالمال للعبد.
(14616) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقه فالمال للعبد، وإذا باعه فالمال للمشتري.
(14617) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
إذا أعتقه أو باعه فالمال للسيد (3) (14618) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود، فأعتقه،