باب النفقة على الآبق والضالة (14917) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يجد اللقيط ثم ينفق عليه، قال: ليس له من نفقته شئ، إنما هو شئ احتسب به عليه.
(14918) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
من أحيى دابة فهي له، يقول: إذا ألقاها أهلها.
(14919) - عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيى دابة فهي له.
(14920) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي في رجل وجد دابة فعلفها، قال: جعل عمر بن عبد العزيز له العلف، قال داود: وقال الشعبي: ليس له خلف.
(14921) - أخبرنا عبد الرزاق (1) قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن الشعبي، سئل عن رجل سيب دابة، فأخذها رجل فأصلح لها، قال: قضي في هذا قبل اليوم. إن كان سيبها في كلاء وماء فلا شئ، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة، فالذي أصلح إليها أحق بها.
باب الذي يشتري العبد وهو آبق (14922) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن