(15150) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن يعقوب عن إبراهيم عن ابن المسيب قال: يكره أن يبيع النخل ويستثني كيلا معلوما، قال سفيان: فلا بأس أن يستثني هذه النخلة وهذه النخلة.
(15151) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، أن عمرو بن حزم باع ثمرا بأربعة آلاف، واشترط منها ثمرا.
(15152) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان وكيع عن إسماعيل بن مجمع، أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه واستثنى منه كيلا، فقال: لا بأس به.
(15153) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون أنه سأل القاسم بن محمد، قال: ما كنا نرى بالثنيا (1) بأسا لولا ابن عمر كرهه، وكان عندنا مرضيا، يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات.
باب الجائحة (15154) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كان