(15786) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وأما مكاتب أنت كاتبته، فبعت رقبته والذي عليه، فلا تستأذن فيه أحدا، فإن عجز فهو للذي ابتاعه، وإن أعتقه فهو مولاه، قال: وأقول أنا: لا؟
(15787) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في قوم ورثوا مكاتبا وهم رجال نساء فأعتقوه، قالوا: يعتق ويكون ولاؤه لهم على حصصهم، للرجال والنساء (1).
باب المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب و (2) إن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته (15788) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: من بيع عليه دين فهو أحق به، يأخذه بالثمن إن شاء.
(15789) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال حسن بن مسلم:
بلغني أن المكاتب يباع فهو أحق بنفسه، يأخذها بما بيع به.
وفي كتاب البيوع بيان من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن عبد العزيز.