في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها، ثم يقضي ولدا له مفارا (1) ماله بدين كان لهم عليه، ثم يطلب الآخرون، قال: إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم، وإن كان عليه دين لغيرهم.
(15277) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: إذا قضاهم شيئا وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا.
(15278) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: يجوز ما قضى الرجل في مال ولده، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده (2).
باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد (15279) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل: إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه، كيلا مثل كيله، قال سفيان: وكان غيره من فقهائنا يقولون: له القيمة، وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
(15280) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل سأل الحكم بن عتيبة عن رجل أحرق شيئا في أرضه بالنار، فطار الحريق فتعدى الحريق إلى غيره، فأحرق في أرض جاره شيئا، فقال: لا ضمان عليه، ليس عليه شئ.