عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إن لي جارتين (1)، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
إلى أقربهما منك بابا (2).
(14402) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كان يقضي في الجار فالأول، يعني الجدر (3).
باب الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟
(14403) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه (4).
(14404) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض، فيقول أحدهما لصاحبه: