عن طاووس وحميد عن الحسن قال: المضارب مؤتمن وإن تعدى أمرك.
(15122) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن إبراهيم وأبي الشعثاء قالا في المضارب: إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن، قال: وقال إبراهيم: لا يحل الربح لواحد منهما، قال عبد الكريم: وقال الحسن: إذا أراد به صلاحا فلا ضمان.
(15123) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري قال: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية، فأعجبته، فوقع عليها، فولدت له، قومت، فإن كان فيها فضل على ألف درهم، ضمناه قيمة الجارية، ورفعنا عنه حصته من الجارية، لان له فيها نصيبا، وكان الولد له، وإن لم يكن فيها فضل فعليه العقر، ودرئ عنه الحد بالشبهة، والولد مملوك لصاحب المال، لأنه وقع عليها وليس له فيها نصيب.
باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟
(15124) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول للمقارضين: لا تشتروا بالدين، فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين.
(15125) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مقارضه، وقال: ادن علي، قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل