ابن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال في الفرسك، والتفاح، والكمثرى، وأشباهه: يباع إذا عقد (1)، يقول: إذا صار حبا.
(14330) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
(14331) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد ابن إسحاق عن أبي جعفر قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي (2)، فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين، يعني ثمره.
(14332) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين، يعني ثمره.
باب السرار وإلقاء الحجر (14333) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول: إياكم وبيع السرار! فإن بيع السرار لا يصلح. وهو يرجع إلى غرم وندامة.