(15144) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم كان يقول: لا بأس أن تقول للسلعة: أبيعها ولي منها نصفها، أو ربعها.
(15145) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي عن أبيه قال: إذا (1) كره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن ليقل (2): أبيعك نصفه.
(15146) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة مثله.
(15147) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة، فباعه، واستثنى فيه شركا لنفسه، فخاصمه، قال: يكره أن تقول: باعت شمالك من يمينك، وقال الحسن: وليت شيئا ودخلت فيه.
باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا (15148) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت شيخا يقال له الزبير أبو سلمة، قال: سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له، فيقول: أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها.
(15149) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال له: أبيعك ثمر حائطي بمئة دينار إلا خمسين فرقا، فكرهه، وقال: إلا أن يشترط نخلات معلومات.