سبرة ويحيى بن سعيد (1)، قالا: تجوز شهادة المرأة الواحدة المرضية في الاستهلال.
(15445) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة.
(15446) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي الزناد (2) قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضى الله ورسوله، فذكر أبوابا من الشهادة قد وضعها مواضعها في الزنا وغيره، ثم قال: وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها، ويحرم (2) ويؤذى (3) حتى يتبين منه توبة، قال: وعلى الحق شهيدان ثم ينفذ (4) له حقه، فإن شهد واحد عدل حلف صاحب الحق مع شاهده إذا كان عدلا.
باب شهادة الرجل على الرجل (15447) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق، ويقول شريح للشاهد: قل: أشهدني ذو (5) عدل (6).