قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إن العبد إذا قال لشئ لم يكن (1):
الله يعلم ذلك، يقول الله عز وجل (عجز) (2) عبدي أن يعلم غيري (3).
باب الخلابة في البيع، وإحناث الانسان الانسان، على أيهما التكفير؟
(15966) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، فقال: ينكر عندنا. ويقول: هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته، فيحلف المسوم (4) لا يبيعه بذلك، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك، وأن يكفر عن يمينه.
(15967) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال: أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف.
(15968) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل عن رجل أقسم على رجل فأحنثه، على أيهما الكفارة؟ فقال: على الحانث، ثم سألته أنا بعد، فقال مثل ذلك.
(15969) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
تكون الكفارة على الذي حنث، والاثم على الذي أحنثه، ولا يكون يمينا