قال: كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده، والمرأة وولدها، وبين الاخوة، قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإنك بعت جارية وعندك أمها، فقال: وضعتها موضعا صالحا، وقد أذنت بذلك (1).
(15323) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد قال:
قلت لإبراهيم: هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة وولدها، قال: نعم، فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك.
(15324) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم.
(15325) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة، وأبوها حي، ثم خرج بها إلى الجند.
(15326) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الشعبي قال: لا بأس أن تباع المولدة وإن كرهت أمها، إذا كانت الجارية قد بلغت واستغنت عن أمها (2).
باب بيع الصبي (15327) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري