لعطاء: من أجل أنه كان من ماله، يحرزه كما أحرز (1) ماله؟ قال:
نعم (2).
(15693) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: جناية أم الولد والمدبر على سيدهما (3).
(15694) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابنا عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(15695) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم مثل حديثه الأول (4)، قال الثوري: وأما نحن فنقول:
هو في عنقه، يعني المكاتب.
(15696) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: عقل أم الولد عقل أمه، ويعقل عنها سيدها.
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم (15697) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: من كاتب نصيبا من عبد، أو (5) قاطعه، لم يؤد إلى هذا شيئا إلا