الحسن وعطاء كرهاه أيضا.
(14461) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر - والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
(14462) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال مالك: قال الزهري:
فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق، فقال: لا بأس به.
باب المزارعة على الثلث والربع (14463) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي (1) رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، ويشترط ثلث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذا ذاك شديدا، وكنا (2) نعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، فأتى رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل (3) ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع،