(أن تبروا وتتقوا)، يقول: هو خير من أن يمضي على ما لا يصلح (1)، فإن حلفت كفرت عن يمينك، وفعلت الذي هو خير (2).
باب من يجب عليه التكفير (16049) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن سعيد بن جبير قال: يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم (3).
(16050) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم النخعي قال: لا يجب عليه، حتى يكون له عشرون درهما (4).
(16051) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين، صام ثلاثة أيام.
(16052) - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال:
أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد.
(16053) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة