وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته، وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا، فإن تابا، وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله (1).
(15669) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس ابن مخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي، ثم ذكر مثله في المكاتب.
باب موته وقد أعتق منه شقصا (15670) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء عن عبد بين رجلين، أعتق أحدهما شطره، وأمسك الآخر، ثم مات، قال: ميراثه شطران بينهما، وقاله عمرو بن دينار.
(15671) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن أيوب: إن أيوب ابن معاوية قضى بمثل قول عطاء.
(15672) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
ميراثه للذي أعتق، ويضمن لصاحبه ثمنه، قال معمر: وقال الزهري: ميراثه للذي أمسك.