اعتكف عنها وصم (1).
(15901) - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا - حسبت أنه من ولد أسماء ابنة أبي بكر - يحدث هشام بن عروة أن أسماء أمرت في مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها.
(15902) عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي كان عليه نذر، أفأقضيه؟ قال: نعم، (قال) (2): فينفعها ذلك؟ قال: نعم.
باب من نذر لينحرن نفسه (15903) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة، قال: فلا ينحر ابنه، وليكفر عن يمينه، فقال رجل (3) لابن عباس: كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال ابن عباس: (الذين يظاهرون من نسائهم) (4) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت (5).