صاحب الدين أحق به.
(14434) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن سمعان عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: ليس في الحيوان شفعة.
(14435) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل اشترى أرضا فجاء رجل فقال: لي نصفها، وقال الشريك: لا، ثم خاصمه بعد فأدرك، قال: له الشفعة، لان حقه ثبت بعد، فقال له رجل:
إن مالكا قال: ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته، فأبى.
(14436) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن عبيد الله بن الحسن - قاض كان لأهل البصرة (1) - أنه قضى أن الرجل إذا اشترى الشئ لآخر فيه شفعة، فقبضه المشتري ثم جاء الشفيع فأخذه بشفعة من يديه، أن العهدة له على المشتري، فإن لم يقبضه المشتري، وأخذه الشفيع من البائع الأول، فإن العهدة له على البائع الأول.
باب أجل بأجل (14437) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن عطاء قال: لا يباع أجل بأجل.
(14438) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الحكم